أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قول الزوج: (خليتك إلى يوم القيامة)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قول الزوج: (خليتك إلى يوم القيامة)
معلومات عن الفتوى: حكم قول الزوج: (خليتك إلى يوم القيامة)
رقم الفتوى :
7793
عنوان الفتوى :
حكم قول الزوج: (خليتك إلى يوم القيامة)
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قبل حوالي عام قلت لزوجتي وأنا غاضب هذه العبارة: (خليتك إلى يوم القيامة) لأنها عصتني في أمر ما طلبته منها، فهل تعتبر هذه طلقة مع العلم بأني منذ ذلك الوقت وأنا هاجرها خوفًا من أن أكون قد طلقتها بذلك القول؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا قلت: (خليتك إلى يوم القيامة) فهذا كناية عن الطلاق وهي كناية تفتقر إلى النية (نية الطلاق) فإن نويت بذلك الطلاق فإنها تعتبر طالقًا، لك أن تراجعها مادامت في العدة، فإن تمت العدة ولم تراجعها بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد إذا لم تكن قد استوفيت الطلاق الثلاث، فإن كنت استوفيته فإنها لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [سورة البقرة: آية 228.]، ولقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، إلى قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا}، يعني الثلاثة، {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا} يعني الزوج الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} [سورة البقرة: الآيتين 229، 230.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: